بعزله فما دام بالبعد من ( 1 ) معسكره لا يصير هو معزولا . فإذا صار
قريبا من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير
معزولا ويبطل نفل الأول .
لأنه لما قرب منهم فكأنه خالطهم . وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني
بعزل الأول . إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم ، لحاجة أهل العسكر إلى
من يدبر أمورهم . والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه . فإذا قرب منهم فقد
ارتفع هذا المعنى .
1140 - ولو لم يقدم عليهم أمير آخر ، ولكن مات أميرهم
فأمروا عليهم أميرا آخر ، وكان الأول قد نفل لهم ، لم يبطل
حكم تنفيله .
لان الثاني خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شئ مما صنعه الأول .
إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل .
لأنه بمنزلة الأول . ولو أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل . فكذلك الثاني .
1141 - ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل
فأميركم فلان . فهذا صحيح .
لأنه تعليق الاطلاق بالشرط . فيصح ، كالعتق والطلاق .
والأصل فيه ما روى أن النبي عليه السلام قال يوم مؤتة : إن قتل زيد
فجعفر أميركم ، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم . الحديث .
هامش
( 1 ) ب " عن " .