السرية قد يكونون قوما لا يخاطبهم الامام بنفسه عادة . ومن عادة الملوك أنهم
يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر ( 1 ) للعامة ، فبهذا الطريق
يصير هذا ( 2 ) منه بمنزلة إشاعة الخطاب والامر إياهم بالتبليغ .
1136 - ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . ثم لحقهم مدد
من المسلمين ، فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلا ، كان له سلبه .
لان المدد في استحقاق الشركة في الغنيمة يكون كالحاضر وقت التنفيل ،
فله سلب قتيله ، علم بمقالة الأمير أو لم يعلم .
1137 - ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول ،
بطل التنفيل فيما يستقبلون .
لان صحة تنفيله باعتبار ولايته ، وقد زالت ولايته بالعزل . والعارض
قبل حصول المقصود بالشئ كالمقترن بأصل السبب .
1138 - ولو كان معزولا حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك
إذا صار معزولا بعد التنفيل قبل القتل ، أو بعد بعث السرية قبل
إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم
النفل من ذلك .
لان المقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل .
1139 - ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم
هامش
( 1 ) ق " يظهروا " وفى هامشها " يظهر . نسخة حصير " .
( 2 ) ه " فهذا الطريق نظير هذا " خطأ .