لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ .
1130 - وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا ،
أو كان لا يقاتل حتى الآن .
لأنه شريك بما يستحق من الرضخ .
فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه .
لأنه كسب عبده .
إلا أن يكون الأمير خص فقال : من قتل من الأحرار قتيلا ،
أو قال : من قتل من المسلمين قتيلا ، فحينئذ يبنى ( 1 ) الامر على تخصيصه .
لان الاستحقاق بإيجابه . فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه .
1131 - وإذا لم يستحق الذمي السلب عند التخصيص يرضخ
له من الغنيمة على قدر ما يرى الامام .
لأنه تبع للمسلمين ، ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون
السهم ، كالعبيد والنساء .
وهذا لأنه لابد من أن يعطى شيئا ليكون ذلك تحريضا له على الخروج .
ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع ، ولهذا أعطيناه الرضخ ، ولا يزاد رضخه
إن كان فارسا على سهم فارس من المسلمين ، وإن كان راجلا على سهم راجل
منهم . لأنه لا يكون ذمي أبدا إلا وفى المسلمين من هو أعظم غناء منه . فإذا
كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي ؟
هامش
( 1 ) ب " يكون " .