76 باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم
1126 - وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل ذمي
ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سلبه .
لان الامام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي . والعام
كالنص في إثبات الحكم ( ص 229 ) في كل ما يتناوله .
1127 - ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك
إذا تناوله اللفظ العام .
وهذا لان الذمي إذا قاتل معنا استحق الرضخ ( 1 ) من الغنيمة كما يستحق
المسلم السهم . ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة ، بمنزلة من يستحق
السهم . ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته .
1128 - وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل
قبل هذا أو كان لا يقاتل .
لأنه قاتل الآن ، وبه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل .
1129 - وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا .
هامش
( 1 ) الرضخ العطاء . وفى الحديث : أمرت له برضخ ( الصحاح ) .