75 - باب ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب
1121 - ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فبرز علج
للقتال ، وخرج إليه مسلم فضربه ضربة أبانه ( 1 ) عن فرسه وأخذ
فرسه ( 2 ) وجره إلى المسلمين حيا ، فمات بعد أيام . وقد كان صاحب
فراش أو لم يكن ، إلا أنه علم أنه مات من ضربته ، فله السلب والفرس
والسلاح من جملة السلب .
لأنه صار قاتلا له حين مات من ضربته . وفيما يجب على القاتل بالقتل
لا فرق بين أن يموت المقتول بضربته في الحال وبين أن يموت منها بعد مدة ،
فكذلك فيما يجب له بالقتل .
1122 - ويستوي إن كان مات قبل إحراز الغنيمة ( 3 ) بدار
الاسلام أو بعدها ، ما لم يقسم . فأما إذا قسمت الغنايم أو بيعت
والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين الغانمين .
لان سبب الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل . فان تمام القتل
لا يكون بدون الموت ( 4 ) ، والرجل حي بعد . وسبب ثبوت حق الغانمين
هامش
( 1 ) ق " رماه به " ه ، ب " رماه بها " .
( 2 ) قوله " وأخذ فرسه " ساقط في ه ، ب ، ق .
( 3 ) ب ، ق " الغنائم " .
( 4 ) ق ، ب " المقتول " .