لان ما أتى به أدنى ( 1 ) مما شرط عليه في معنى النكاية والجلادة .
1109 - ولو قال من جاء بأسير فهو له . فجاء بوصيف ، أو على
عكس هذا لم يستحق شيئا
لان المحل الذي أوجب صفة النفل فيه لم يوجد ، فان الأسير ( 2 ) غير
الوصيف .
1110 - وكذلك لو قال : من جاء بوصيف فهو له ، فجاء برضيع ،
أو على عكس هذا لم يكن له .
لان الوصيف غير الرضيع . فالمحل الذي أوجب حقه لم يوجد .
1111 - ولو قال : من جاء بألف درهم فله منها مئة . فجاء بألف
دينار ، لم يكن له منها شيئا .
لأنه أوجب له بعض ما يأتي به من الدراهم ، وبين الدراهم والدنانير
مخالفة في الجنس .
1112 - ولو قال : من جاء بوصيف فله مئة درهم فجاء بوصيفة
لم يستحق شيئا .
لان الذكور والإناث من بني آدم جنسان مختلفان لتباين المقصود .
ولهذا لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة لم ينعقد البيع ، ومع اختلاف
الجنس لا يتحقق الامتثال .
هامش
( 1 ) ه ، ق " دون ما " .
( 2 ) في هامش ق " فالأسير مأخوذ من الأسر وهو الشد والضبط والذي فيه دفاع وذب .
وفى الوصيف لا يحتاج إلى شدهم لأنهم اختاروا ذلك . وليس فيهم دفع ولا ذب " .