1103 - إن أوجب له بالتنفيل شيئا بعينه لم يستحق شيئا آخر ،
سواء أتى بأدون مما شرط عليه أو أعلى .
لان محل الاستحقاق لم يوجد ، والايجاب لا يعمل بدون المحل .
1104 - وإن كان أوجب له مالا مسمى ، فإن أتى بخلاف
ما شرط لم يستحق شيئا من المسمى .
لان مع مخالفة الجنس لا يحصل الامتثال .
1105 - وإن كان ما أتى به من جنس ما شرط عليه : فإن كان
أدون مما شرط عليه في المنفعة لم يستحق شيئا .
لأنه لم يمتثل الامر ولم يحصل المقصود بكماله .
1106 - فإن كان أعلى مما شرط عليه استحق المسمى .
لأنه أتى بالمشروط وزاد عليه .
1107 - فإذا قال : من قتل شيخا فله سلبه ، فقتل شابا استحقه .
لأنه أتى بالمشروط وزيادة ، فان النكاية وإظهار الجلادة في قتل الشاب
أكثر ( 1 ) ، والسلب لا يتفاوت بالشباب والشيخوخة .
1108 - وإن قال : من قتل شابا فقتل شيخا لم يستحق . ( 2 )
هامش
( 1 ) في هامش ق " أظهر . نسخة " .
( 2 ) ق " لم يستحق شيئا " .