1120 - ولو قال : من جاء بفرس فله مئة . فجاء رجل بفرس ،
فإنما يعطى نفله مما يغنمون بعد هذا . حتى إذا لم يغنموا شيئا آخر فإن
نفله من الفرس خاصة دون ما غنموا قبل هذا .
فإن كان الفرس لا يساوى مئة لم يزد له على مقدار ثمنه شيئا .
وإن كان يساوى مئة أو أكثر فرأى الامام أن يجعل الفرس فيما
غنموا قبل هذا ويعطيه المئة منها ، فذلك مستقيم .
لان له ولاية بيع الغنائم . وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شئ من الغنائم
بمثل قيمته فيجوز .
وإن كانت المئة أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة إلا
مقدار قيمة الفرس .
لان له ولاية المبادلة بشرط النظر لا بالمحاباة الفاحشة .
شرح السير الكبير — صفحة 676
مساهمون: السرخسي
ص٦٧٦