من ذلك كله نفل السرية الثانية ، لان تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز في
حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر .
فإذا تبين من ذلك حصتهم ( 1 ) يعطى من ذلك نفل السرية الثانية .
فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل
شئ ، لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر ، إلا أن يكون أمير
العسكر أذن له في التنفيل ، فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية
في حق جميع أهل العسكر .
والفصل الثاني : فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار
الاسلام . فها هنا يبطل نفل السرية الأولى ، لان الحق في المصاب لهم خاصة ،
والنفل العام في مثله باطل . كما لو كانوا بعثوا ( 2 ) من دار الاسلام . وجاز
نفل السرية الثانية ، لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب .
وقد نفل لهم أميرهم . فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين
جميع أهل السرية على قسمة الغنيمة .
1041 - ولو بعث الامام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل
الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو .
رقيق أو متاع .
لأنه سمى لهم بلفظ عام .
1042 - فإن خص شيئا فهو على ما خص .
لان الوجوب لهم بالتسمية ، فيراعى صفة التسمية .
هامش
( 1 ) ب ، ق " تبين بالقسمة حصتهم "
( 2 ) ه " خرجوا "