70 باب النفل الذي ينفله أمير العسكر
1039 - وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة
في المعسكر ، وأمر عليهم أميرا ، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم ، فهو
جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية .
لان الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر إلى
ناحية ، فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون ( 1 ) الذين خرجوا مع
أمير العسكر ( 2 ) ، فهنا ( 3 ) لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين
خرجوا مع أمير العسكر في حكم التنفيل .
1040 - ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الامام الثلث بعد
الخمس بعد من المعسكر ، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل
الأول وأكثر ، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته .
ثم المسألة على وجهين :
أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة ، ثم يرجع إلى السرية الأولى ، ثم
يلحقون جميعا بأهل المعسكر . وفى هذا يجوز النفل للسرية الأولى ( 4 ) ، ويرفع
ذلك مما جاءوا به ، ثم يقسم ما بقي حتى يتبين حصة السرية الأولى ( 5 ) ، ثم ينفذ
هامش
( 1 ) ب " دون العسكر الذين . . "
( 2 ) ة " الولاية عليهم خاصة دون العسكر " وقوله " الذين خرجوا مع أمير " ساقط فيها .
( 3 ) ه ق " فها هنا "
( 4 ) ب ، ق " نفل السرية الأولى "
( 5 ) ه " لان تنفيل الأمير السرية الأولى "