1044 - ولو كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق
عليه بالقرابة .
لأنه لم يملكه قبل القسمة .
1045 - ولو أراد الامام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية
أن يمنعوه من ذلك لأجل نفلهم .
كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار الاسلام .
1046 - ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية
فأحرزوها ثم إن المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا
النفل إلى أهله .
لان حقهم تأكد في المنفل ، وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الاسلام
إذا استولى عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر فهناك
الرواية واحدة .
أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شئ .
لان حقهم تأكد فيها بالاحراز . والحق المتأكد في هذا الحكم بمنزلة الملك .
ألا ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون
للمرتهن أن يأخذ قبل القسمة بغير شئ لما له فيه من الحق المتأكد .
واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا :
أنهم يأخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون .
شرح السير الكبير — صفحة 641
مساهمون: السرخسي
ص٦٤١