68 باب النفل وما كان للنبي خالصا
976 قال : لا بأس بأن يعطى الامام الرجل المحتاج إذا أبلى ( 1 )
من الخمس ما يعينه ( 2 ) ، ويجعله نفلا له بعد الغنيمة .
لأنه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين ، وهذا محتاج .
وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلان يجوز صرفه إلى محتاج قاتل
وأبلى بلاء حسنا كان أولى .
وهذا لان بقتاله وقتال أمثاله حصل هذا الخمس .
وهو نظير من وجد ركازا فرآه الام محتاجا وصرف الخمس إليه .
فإن ذلك يجوز . ورد بنحوه أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال للواجد :
خمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك .
ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن ( 3 ) النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : لا نفل إلا من الخمس .
وعن سعيد قال : كان النفل من الخمس .
هامش
( 1 ) في هامش ق " أبلى في الحرب إذا أظهر بأسه . مغرب " . ( 2 ) فوق هذه الكلمة في ق " يغنيه . نسخة " .
( 3 ) قوله " عن النبي صلى الله عليه وسلم " ساقطة من ه .