وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها ، فإن نكلت قضى بكونها أمة . لان نكولها بمنزلة إقرارها . ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق . والله أعلم بالصواب ( 1 ) . ( 1 ) ق " والله الموفق " .