لأنه من أهل دارنا .
937 - فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب .
لأنها بعد ما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق .
938 - ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار
الحرب ، ولكن يجبر على بيعها .
لأنها صارت ذمية بالشراء ، وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها ، فكانت
بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن .
939 - فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشترى فإن كان
من أهل دار البائع ، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع
أعتقها بنفسه .
لان حالهما ( 1 ) سواء ( 2 ) .
وإن كان المشترى من أهل دار أخرى ( 3 ) لم يكن لها أن تعود إلى
واحدة من الدارين .
لان تبعية البائع انقطعت بالبيع ، وما كان للمشترى أن يخرجها إلى دار
نفسه قبل أن يعتقها ، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره . وهذا
لان المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره ، وهو ما أخرج هذه الأمة
هامش
( 1 ) ه " لان لهما سواء " .
( 2 ) إلى جانب هذه الكلمة في الأصل : بلغ قراءة عليه أبقاه الله تعالى " .
( 3 ) ه " دار الحرب " .