ثم خمس فيها .
لأنه أخرجها على وجه التلصص .
ولا يقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين .
لأنها ذمية في الظاهر ، وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له . وشهادة
المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل .
869 - وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني ، ولكنه آمنني
فخرجت معه . فهي حرة إن خرجت طائعة لدلالة الحال ، ولا تكون
زوجة له .
لأنه يدعى عليها النكاح وهي تنكر .
870 - ولو ادعى أنه تزوجها في دار الاسلام لم يقبل قوله
إلا بحجة . فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب .
فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من ذلك .
لان النكاح لم يثبت حين أنكرت ، وبه تصير ذمية تابعة للرجل .
871 - وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين ( 1 ) في هذا الفصل
على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة .
لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على المستأمنة بالرق مقبولة .
هامش
( 1 ) ب " للمستأمنين " ، ق " وإن أقام الزوج من المستأمنين بينه . . " وفى هامشها
" وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين . . " نسخة ميرزا زاده " .