لأنها تقوم ( ص 184 ) على المسلمين وقد صارت هي أمة له في الظاهر .
878 - وإن أخرجها مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله .
لأن الظاهر شاهد له .
879 - وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار الاسلام فعند أبي حنيفة
رحمه الله هي فئ لجماعة المسلمين .
وعندهما هي له . ولكن يؤخذ منه الخمس . بمنزلة ما لو أصاب الذمي
ركازا في دار الاسلام فإنه يخمس وما بقي يكون له .
880 - ولو خرج علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر
فقال المسلم : أخذته أسيرا . وقال الحربي : جئت مستأمنا . فالقول
قول الحربي .
لأنه جاء مجئ المستأمنين ، والظاهر شاهد له ( 1 ) . فإنه غير مقهور
حين جاء معه لان الواحد ينتصف من الواحد .
ألا ترى أنه لو جاء وحده هكذا كان آمنا ؟ فكذلك إذا جاء مع مسلم .
881 - ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقه حبل
يقوده ، فالقول قول المسلم .
لان دلالة الحال تشهد ( 2 ) له . وقد بينا أن في مثل هذا يحكم بدلالة الحال .
هامش
( 1 ) في هامش ق " يشهد له . نسخة " .
( 2 ) ه " شاهد " .