874 - فإن استأمن هذا الذمي على ابنته أو أخته فهي
آمنة أيضا .
لان المسلمين آمنوها . ولأنها جاءت مجئ المستأمنات حين ( 1 ) استأمن
عليها .
ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى شاءت .
لأنها ليست بتابعة لأبيها أو أخيها الذمي فإنها بالغة .
875 - وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فئ للمسلمين
في قول أبي حنيفة .
لأنها جاءت مجئ المستأمنات ، فإنها ليست بتابعة له في المقام ، ولم
يستأمن لها نصا .
876 - وإن قال الذمي : قد كنت قهرتها في دار الحرب
وأخرجتها . وكذبته ، ولا قرابة بينهما ، فإنه لا يصدق .
لان ظاهر الحال يكذبه فيما قال . فإنها جاءت غير مربوطة معه . وقد
ثبت فيها حق جماعة المسلمين . فلا يصدق الذمي فيه في إبطال ذلك .
877 - وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له .
لأنه أثبت سبب الملك فيها بالحجة
ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة .
هامش
( 1 ) في هامش ق " حيث . نسخة " .