دخلوها أرض الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم
في هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه .
لأنهم توصلوا إليها بدلالته لا بما كان سبق من علمهم بها .
ألا ترى أن المحرم في مثل هذا يكون دالا على الصيد ملتزما للجزاء ، ولان
المقصود دلالة فيها منفعة للمسلمين ، وقد وجد ، فإنهم انتفعوا بهذه الدلالة .
فأما علمهم الذي سبق فما كان يوصلهم إلى هذه المنفعة بعد ما اشتبه ( 1 ) عليهم
أو بعد ما نسوها . فيتحقق منه الوفاء بالشرط عند هذه الدلالة . والله أعلم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ق " اشتبهت " وفى هامشها " اشتبه . نسخة ميرزا زاده " .
( 2 ) ق ، ه ، والله تعالى الموفق " ، ب " والله الموفق " .