842 - وكذلك لو قال له : إن نزلت وأسلمت فأنت آمن .
ثم نزل ولم يسلم فهو فئ .
لان قولهم فأسلمت معطوف على الشرط ، فيكون شرطا . وإنما علقوا
أمانه بشرط أن يسلم . فإذا لم يسلم لم يكن له أمان .
843 - وإذا قالوا : أنت آمن على أن تنزل فتسلم . فهو آمن
بعد النزول قبل أن يسلم ( 1 ) . فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أبى الاسلام .
وعلى هذا لو قالوا : أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مئة دينار ،
فقبل ذلك ونزل ، ثم أبى أن يعطى الدنانير ، فإنه يكون آمنا . بخلاف
ما لو قالوا : إن نزلت فأعطيتنا مئة دينار فأنت آمن .
لان هنا الأمان معلق بشرط أداء الدنانير ، وفى الأول بشرط أداء القبول .
844 - فإذا نزل وقبل ، كان آمنا وكانت الدنانير عليه .
845 - فإذا أبى أن يعطيها أو قال : ليست عندي ، حبس حتى
يؤديها ( 2 ) ولا يكون فيئا لأجل الأمان الثابت له . فمتى ما أعطى الدنانير
وجب تخلية سبيله ، حتى يلحق بمأمنه .
846 - وإن أبى أن يعطيه حتى يخرجه الامام مع نفسه إلى دار
الاسلام ثم أعطاها يخلى سبيله حتى يرجع إلى مأمنه .
هامش
( 1 ) ق " فهو حر قبل أن يسلم " وفى هامشها " فهو آمن بعد النزول قبل ان يسلم . أصل
نسخة . صححه " .
( 2 ) ق " حتى يعطيها " ، وفى هامشها " حتى يؤديها . نسخة " .