واستمهل في ذلك ثلاثة أيام . فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض . وذكر
أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضى دخول ما بإزالة من العدد
الآخر .
836 - فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا ، ولا حاجة إلى
حكم الحاكم .
لان الشرط هكذا جرى ، فاشتراط الحكم عند الاطلاق ليتميز به
التأمل من الاباء ، وقد حصل ذلك بالمدة هنا . ثم التوقيت نصا ( 1 ) يمنع أن
يكون لما بعد مضى الوقت حكم ما قبله ، كما في الإجارة .
837 - وإن كان لم يقل : وإلا فلا أمان بيني وبينكم ، والمسألة
بحالها ، فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضى ثلاثة أيام . ( ص 179 )
لان مدة ثلاثة أيام شرطه للتروي والنظر ( 2 ) لا للأمان . فبعد مضيها
يتحقق الاباء . ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الاباء ، فيجب
تبليغه مأمنه من حصنه .
838 - وإن كانوا قد افتتحوا حصنه ، بلغوه أدنى ( 3 ) مأمن له من
أرض الحرب ، ثم حل قتاله .
839 - وإن كان قال : فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) ق " أيضا " وفى هامشها " نصا . نسخة " .
( 2 ) ب " مدة ثلاثة أيام شرطها للتروي والنظر " .
( 3 ) ق " بلغوه في مأمن " .