لأنهم صاروا فيئا باعتبار الظاهر ، وقد ادعوا ما يسقط حق المسلمين
عنهم فلا بد من شاهدين ( ص 175 ) عدلين من المسلمين على ذلك
ولا يقبل قول ذلك الرجل : إني آمنتهم .
لأنه يخبر بما لا يملك استئنافه ( 1 )
وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر .
لأنه يشهد على فعل نفسه ( 2 ) ولا شهادة للمرء على فعل نفسه ( 2 )
813 - فإن شهد عدلان سواء ، وجب تبليغهم مأمنهم .
لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة
814 - وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل ، كانوا فيئا .
إلا أنه لا يقتل رجالهم ( 3 ) استحسانا للشبهة التي تمكنت ( 4 ) فان ذلك
الرجل أخبر بحرمة قتلهم ، وهو محتمل للصدق ، وحرمة القتل من أمر الدين ،
وخبر الواحد في أمر الدين حجة ، وإن لم يكن حجة في إلزام الحكم فلهذا
لا يقتلون
815 - ولو كان المسلم آمنهم على ألف دينار أخذها منهم ،
ثم علم بذلك الامام وهم في حصنهم ، فهو بالخيار .
هامش
( 1 ) ب " استيفاؤه " .
( 2 ) في هامش ق " على فعله . نسخة " وهي كذا في ب .
( 3 ) ساقطة من ق .
( 4 ) في هامش ق " التي تمكنت . نسخة " .