أو كان ذلك لأولاد فاطمة رضي الله عنها على الخصوص . كما روى أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " كل الأولاد ينتمون إلى آبائهم ، إلا أولاد فاطمة
فإنهم ينتسبون إلى ، أنا أبوهم " . ولكن هذا حديث شاذ ، وهو مخالف للكتاب
كما تلونا .
468 - ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات .
لان اسم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولده وابنة ولده . فما ولد لابنته
يكون ولد ولده حقيقة ، بخلاف الأول . فقد ذكر هناك أولاده وهم في
الحقيقة ولده هو ، ومن حيث الحكم من يكون منسوبا إليه بالولادة وذلك
أولاد الابن دون أولاد البنات ( 1 ) .
469 - ولو قال : أمنونا على موالينا . ولهم موال وموالي ( 85 آ )
موال ، فكلهم آمنون استحسانا .
في القياس لا يدخل موالى الموالى ، لان الاسم لمواليه حقيقة ، ولموالي
الموالى مجازا . ألا ترى أنه يستقيم نفيه عنهم فيقال : هؤلاء ليسوا من مواليه ؟
ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه ، حتى لا يزاحمون مواليه . ولكنه استحسن
فقال :
470 - موالى الموالى ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالى فهم
بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد .
وفى الوصية يدخل موالى الموالى إذا لم يكن له موال ، إلا عند وجود الفريقين
هامش
( 1 ) في هامش ق " فقال رضي الله عنه في الوصية والوقف : قال بعضهم : ولد البنت
لا يناوله اسم الولد إن كانت الوصية باسم الولدان . أما إذا كانت بلفظ الجمع يدخل ولد البنت .
وذكر بعضهم أنه لا يدخل . وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي . ولو أوصى لولد ولده يدخل
ولد البنت عندهم جميعا . حصيري " .