422 - ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب
على المسلم .
فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله .
ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس .
ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها .
لان الوطئ في غير الملك لا يخلو عن حدا أو مهر ، فإذا لم يجب عليه الحد
يلزمه المهر ، لان ذلك من حقها .
ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قد ما يرى
الامام .
ويعذر لان في لفظ التعذير ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم . قال الله
تعالى : { وتعزروه وتوقروه } ( 1 ) والكافر ليس من أهله فلهذا قال : يوجع
عقوبة بما صنع من إساءة الأدب والله الموفق .
هامش
( 1 ) سورة الفتح ، 48 ، الآية 9 .