41 [ باب صلاة القوم الذين يخرجون إلى العسكر ]
ويريدون العدو
312 - قال : إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم
وأحدهما أقرب إلى أرض الحرب ، فكتب والى المدينة القريبة إلى
والى المدينة البعيدة أن الخليفة كتب إلى يأمرني بالغزو فأعلم من
قبلك ذلك ليقدموا على فإني شاخص من مدينتي يوم كذا ، فخرج
القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والى المدينة القريبة
ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب ، فإن كان بين المدينة القريبة
وبين أرض الحرب مسيرة يومين فأهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة
كما خرجوا من مدينتهم .
لأنهم يتيقنون السفر ثلاثة أيام ، فان من المدينة البعيدة إلى المدينة القريبة
مسيرة يوم ، ومنها إلى أرض الحرب مسيرة يومين ، والغزاة يدخلون دار الحرب
لا محالة فلهذا يقصرون الصلاة .
313 - وإن كانت المسيرة من المدينة القريبة إلى دار الحرب
دون يومين فإنهم يتمون الصلاة .
لأنهم ( 63 ب ) لا يدرون أين يريد الوالي ، فلعله لا يريد أن يجاوز
شرح السير الكبير — صفحة 240
مساهمون: السرخسي
ص٢٤٠