أول دار الحرب . وإنما يؤخذ في العبادة بالاحتياط . وطريق العبادة الاحتياط
في البناء على المتيقن به دون المحتمل ، والغزاة تبع للوالي في نية السفر والإقامة ،
لان عليهم طاعته بمنزلة العبد مع مولاه ( 1 ) والزوجة مع زوجها .
314 - وإن كان بين في كتابه ( 2 ) أين يريد المسير إليه من دار
الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه .
فإن كان المسير ( 3 ) إلى ذلك الموضع مقدار ثلاثة أيام فصاعدا من مدينتهم
قصروا الصلاة وإلا أتموا .
315 - وإن قدموا على والى المدينة القريبة فلم يخرج أياما
فإنهم يقصرون الصلاة ما لم يعزموا على الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة
القريبة ( 4 ) .
لأنهم صاروا مسافرين فما لم يعرفوا على الإقامة في موضعها أو في مدة
الإقامة كانوا مسافرين على حالهم .
ألا ترى أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة
يقصر الصلاة ، وابن عمر رضي الله عنهما أقام بآذربيجان ستة أشهر وكان
يقصر الصلاة ؟
316 - وأما أهل المدينة القريبة فإنهم يتمون الصلاة حتى يخبرهم
الأمير أنه يريد سفر ثلاثة أيام فصاعدا ، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا
من مدينتهم يتمون الصلاة أيضا .
هامش
( 1 ) ه " في حق مولاه " .
( 2 ) ه " وإن كان في كتابه " .
( 3 ) ه ، ق " فان كانت المسيرة " .
( 4 ) قوله " القريبة " ساقط من ه .
م - 16 السير الكبير