كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما
لزمهم من الضمان بهذا . ولذلك ( 1 ) لا يجوز البيع ( 59 آ ) باعتبار هذا الامر
إذا كان من في يده غاصبا .
273 - فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد
أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبره به الأمير فهو برئ من ضمانه
وضمان ثمنه .
لأنه يتبين أن البيع كان بإذنه صحيح .
274 - وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن حتى يقيم البينة على
ما يدعى ، فإن أقام البينة على ما يدعى ، فالثابت بالبينة كالثابت
باتفاق الخصم .
275 - فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشترى كان له أن يأخذها
إذا أقام البينة أنها له .
لأنه وجد عين ماله .
276 - فإن أقام المشترى البينة على مال قاله الواجد وعلى ما أمره
به الأمير سلم له ما اشترى .
لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة .
277 - وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشترى
على البائع بالثمن .
لاستحقاق المبيع من يده .
هامش
( 1 ) ه " وكذلك " .