278 - فإن أقام البائع البينة على ما ادعى ، من أنه وجدها ضائعة
وأن الأمير أمره يبيعها برئ هو من الثمن .
بمحضر ( 1 ) من الذي استحقه .
وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن ( 2 ) المشترى إذا استحق
منه المبيع فأراد ( 3 ) أن يرجع بالثمن على البائع ، فأقام البائع بينة على أمر يبطل
به استحقاق المستحق إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فلا ورجع المشترى
فأخذها من المستحق ، لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم .
وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم
البينة عنده على جميع ما بينا . لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذ ظهر جميع ذلك
عنده ولا يظهر إلا بالحجة . والله المعين .
هامش
( 1 ) قوله " بمحضر من الذي . . إلى قوله وإلا فلا " لا يوجد في ب ، أ ، ط . وقد جعل
في هامش ق وكتب تحته " من خط الحصيري " .
( 2 ) ساقطة من ه .
( 3 ) ه " إذا " وهو خطأ .