ما بقي نفلهم . لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس . ومراده مما يصيبون ،
ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة .
201 - وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال :
يقسم ( 1 ) ما جاءوا به ( 51 آ ) بينهم على سهام الخيل والرجالة ،
ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاثمائة فيخرج الخمس من ذلك ، ثم يعطيهم
نفلهم مما بقي .
ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم فارسا وبعضهم
راجلا . وها هنا وضع المسألة فيما إذا كان فرسانا كلهم أو رجالة كلهم . فلهذا
ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ليعطى منها نفلهم .
وقال في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب ( 2 ) أولا ثم
ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم .
فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب .
وأجاب في كل موضع بجواب آخر ، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من
الجواب وما هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله .
قال : ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسة ثم جمع ما بقي منه إلى
ما بقي من الثلاثة الأرباع .
فجعل ذلك مع غنايم أهل المعسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة .
وفى بعض النسخ يذكر .
هامش
( 1 ) ه " تقسيم " .
( 2 ) في هامش ق " ما يصاب . نسخة " .