وبه نأخذ .
لان منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال .
وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، إلا أن يجيئ
حال ضرورة المسلمين ( 1 ) إليه . بأن وقع النفير عاما . فحينئذ لا بأس أن
يخرج لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس
للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه ، بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه
وبما يقدر عليه من ملكه . فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن
الخروج .
وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه ( 2 ) في مثل هذه الحالة .
والله الموفق .
هامش
( 1 ) ق " للمسلمين " .
( 2 ) ط " والده " .