28 - قوله : ( ولو بيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أن يدفع [ إليه ] « 1 » أكثر ممّا دفع ، على تردّد ) « 2 » .
( 1 ) منشؤه : من رواية محمّد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام « 3 » ، ونحوها رواية ابن حمزة عن الباقر عليه السّلام « 4 » ، وهما دالَّتان على وجوب دفع ما وقع لا أزيد . وهو مختار الشيخ « 5 » والقاضي [ 1 ] .
ومن أنّ البيع موجب لانتقال ما في ذمّة [ المديون ] [ 2 ] إلى ذمّة المشتري ، لأنّ مقتضى المعاوضة ذلك . فإن كان البيع صحيحا وجب العمل بمقتضاه ، وإن كان فاسدا لم يجب دفع شيء أصلا . وهو مختار ابن إدريس « 8 » والعلَّامة « 9 » . وهو الأقوى .
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه ، ونسبه إليه في في المختلف 5 : 389 - مسألة 6 .
[ 2 ] في المخطوطتين : ( المذكور ) ، وما أثبتناه أنسب .
« 1 » من المصدر .
« 2 » المختصر النافع : 224 .
« 3 » الكافي 5 : 100 - 3 ، التهذيب 6 : 191 - 410 ، الوسائل 18 : 348 ، أبواب الدين والقرض ، ب 15 ، ح 3 .
« 4 » الكافي 5 : 100 - 2 ، التهذيب 6 : 189 - 410 ، الوسائل 18 : 347 ، أبواب الدين والقرض ، ب 15 ، ح 2 .
« 5 » النهاية : 311 .
« 8 » السرائر 2 : 56 .
« 9 » المختلف 5 : 391 - مسألة 6 .