[ كتاب التجارة ]
25 - قوله : ( وفي ثبوت الربا في المعدود تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من أنّه معتبر في بيعه كما أنّ الكيل والوزن المعتبر في بيع المكيل والموزون ، فيساويهما في التقدير ، فيدخله الربا كما يدخل فيهما .
ومن حيث اختصاص النصّ بالكيل والوزن ، والأصل صحّة البيع ، فيبقى ما عداهما على أصله .
وما قاله المصنّف [ 1 ] هو الأقوى .
26 - قوله : ( و [ إذا ] [ 2 ] أدرك ثمرة بستان ، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّا إليه تردّد ) « 2 » .
( 2 ) منشؤه : من رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السّلام الدالَّة على الجواز « 3 » .
ومن رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام الدالَّة على عدم الجواز « 4 » .
هامش
[ 1 ] قال المصنّف : ( أشبهه الانتفاء ) . المختصر النافع : 212 .
[ 2 ] في المخطوطتين : ( لو ) ، وما أثبتناه من المصدر .
« 1 » المختصر النافع : 212 .
« 2 » المختصر النافع : 215 .
« 3 » الكافي 5 : 175 - 6 ، التهذيب 7 : 84 - 361 ، الوسائل 18 : 217 ، أبواب بيع الثمار ، ب 2 ، ح 2 .
« 4 » التهذيب 7 : 92 - 391 ، الوسائل 18 : 218 ، أبواب بيع الثمار ، ب 2 ، ح 5 .