[ كتاب الوكالة ]
31 - قوله : ( وفي وكالته له على المسلم تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من عموم قوله تعالى * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * » « 2 » ، وفعل الوكيل فعل الموكَّل ، فتحقّق السبيل . ولأنّه مساعدة للذميّ وإعانة له على المسلم ، وهو غير جائز ، لعموم قوله تعالى * ( لا تَجِدُ قَوْماً ) * « 3 » .
ومن أنّ حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاؤه منه ، لعصمة ماله شرعا ، وكما جاز استيفاء الذمّي له جاز للمسلم من غير فرق [ 1 ] .
والأوّل مختار الشيخين في ( النهاية ) « 4 » و ( المقنعة ) « 5 » .
والثاني مختار ابن إدريس « 6 » .
والأقوى الجواز على كراهية .
هامش
[ 1 ] نسخة « ب » : ( ومن أن حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاء الذمّي له ، فجاز للمسلم من غير فرق ) .
« 1 » المختصر النافع : 252 .
« 2 » النساء : 141 .
« 3 » المجادلة : 22 .
« 4 » النهاية : 317 .
« 5 » المقنعة : 817 .
« 6 » السرائر 2 : 90 - 91 .