[ كتاب الجهاد ]
24 - قوله : ( وفي اشتراط خروجه تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من قوله عليه السّلام : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ » « 2 » ، [ حيث ] « 3 » شرط عليه السّلام الخروج إلينا ، فهل المراد الخروج من دين الكفر إلى دين الإسلام ، أو من دار الكفر إلى دار الإسلام ؟ كلاهما محتمل .
فعلى الأوّل يثبت له الحريّة بمجرّد الإسلام وإن بقي في دار الكفر .
وعلى الثاني لا يثبت له الحريّة إلَّا بالخروج إلى دار الإسلام .
والأوّل مختار الشيخ في ( المبسوط ) « 4 » .
والثاني مختاره في ( النهاية ) « 5 » وابن الجنيد « 6 » وابن إدريس « 7 » والعلَّامة « 8 » . وهو الأقوى .
هامش
« 1 » المختصر النافع : 191 .
« 2 » التهذيب 6 : 152 - 264 ، الوسائل 15 : 117 ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ب 44 ، ح 1 .
« 3 » نسخة « ب » .
« 4 » المبسوط 2 : 27 .
« 5 » النهاية : 295 .
« 6 » عنه في المختلف 4 : 426 - 41 .
« 7 » السرائر 2 : 10 - 11 .
« 8 » المختلف 4 : 426 - 41 .