[ كتاب الرهن ]
29 - قوله : ( وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من أنّه عتق [ 1 ] من مالك جائز التصرّف على محلّ قابل له ، فيكون نافذا ، لأنّه مبنيّ على التغليب ، فيكون كالإتلاف فعليه غرمه ، وذلك بإقامة بدله رهنا .
ومن عموم : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف » [ 2 ] ، والعتق تصرّف ، فيكون ممنوعا منه شرعا ، فلا يكون واقعا ، فيكون باطلا . وهو مختار الشيخ في ( المبسوط ) « 4 » ومختار المصنّف [ 3 ] . وهو الأقوى .
هامش
[ 1 ] نسخة « ب » : ( عتق صادق ) ، والظاهر : عتق صادر .
[ 2 ] المختلف 6 : 439 ، وفيه زيادة : « . في الرهن » .
[ 3 ] نقول : قال المصنّف في المختصر : ( أشبهه الجواز ) وفي الشرائع : ( الوجه الجواز ) . راجع المختصر النافع : 228 ، الشرائع 2 : 73 .
« 1 » المختصر النافع : 228 .
« 4 » المبسوط 2 : 200 .