والأقوى الأوّل ، ويظهر من ( المبسوط ) « 1 » اختيار الثاني .
27 - قوله : ( وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردّد ) « 2 » .
( 1 ) منشؤه : من التخصيص الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الصادق عليه السّلام بالثمرة « 3 » ، فلا تعدّى إلى غيرها .
ومن عموم رواية محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، الشاملة للنخل والسنبل والثمر « 4 » .
والأقوى الجواز ، خلافا للشيخ في ( النهاية ) « 5 » و ( المبسوط ) [ 1 ] .
على أنّ العلَّامة « 6 » منع في [ 2 ] الكلّ محتجّا برواية الحسن بن يقطين صحيحا ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالثمر من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ ، وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ شيئا » « 7 » .
وقد يصلح « شيئا » للتردّد .
هامش
[ 1 ] المبسوط 6 : 288 . نقول : ما في ( النهاية ) و ( المبسوط ) يدلّ على منع الأخذ . نعم ، احتمل الشيخ في الاستبصار وجهين للمنع الوارد في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ، أحدهما الكراهة ، والثاني أن يحمل على ما يأخذه معه . راجع الاستبصار 3 : 90 - ذيل الحديث 307 .
[ 2 ] في نسخة « ب » : ( من ) بدل : ( في ) .
« 1 » المبسوط 2 : 114 .
« 2 » المختصر النافع : 216 .
« 3 » التهذيب 7 : 89 - 380 ، الوسائل 18 : 227 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 4 .
« 4 » التهذيب 7 : 93 - 393 ، الوسائل 18 : 226 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 3 .
« 5 » النهاية : 417 .
« 6 » المختلف 5 : 56 - مسألة 21 .
« 7 » التهذيب 7 : 92 - 392 ، الاستبصار 3 : 90 - 307 ، الوسائل 18 : 228 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 7 .