تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
كما مرّ . ( ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ، ويحرم على الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً ، وبالعكس ، إلاّ مع الإذن ) إنْ لم يوجب لهم الاحتياج نفقة ، ولم يدخلوا تحت الآية ( 1 ) ، فحالهم كحال الأجانب ، لا يأخذون إلاّ مع الضرورة قرضاً مع الإذن مع إمكانها ، وبدونها مع عدمه . ومع إمكان الرجوع إلى الحاكم يقوى وجوبه . ( وليس لها أنْ تقترض من مال ولدها الصغير ) إنْ لم تكن وصيّةً عن وليّه ، فضلاً عن الكبير . ولا للولد أنْ يقترض من مال والديه ، وحالهما كحال الأجانب . ( ويحرم على الزوجة ) الدائمة فضلاً عن المتمتّع بها ( أنْ تأخذ من مال زوجها ) من غير نفقتها لو وجبت وامتنع عن إيصالها ( بغير إذنه ) المعلومة نصّاً أو فحوىً ( شيئاً ) أو تنقله أو منفعته بأحد النواقل ( وإنْ قلّ ) كسائر الأجانب ، للقاعدة المحكمة ، والأُصول المتقنة ، وللإجماع محصّله ومنقوله ( 2 ) ، والروايات الدالّة بالعموم ( 3 ) والخصوص ( 4 ) . ( ويجوز لها أنْ تأخذ المأدوم ) به من ملح أو لحم . وأُلحِقَ الخلّ والدهن ( 5 ) . وترددوا في الخبز والفاكهة ( 6 ) . ولا بدّ من الاقتصار على محلّ اليقين . وتختلف الحال
هامش
( 1 ) أي : آية تحليل الأكل مِن بيوت مَن تضمنتهم ، وهي الآية : 61 / النور . ( 2 ) منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية . ( 3 ) راجع ما تقدّم في الهامش ( 6 ) من ص ( 360 ) . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . ( 5 ) ألحقهما المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 49 . ( 6 ) كما في : الدروس الشرعية : 3 / 171 - درس ( 233 ) .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 371 | الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي / السيد محمد حسين الرضوي الكشميري