نوع من القرض ، والقرض لحجّة الإسلام ( 1 ) كغيره من آحاد القرض ،
والمناط في المقام منقّح .
( ويجوز له أنْ يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل )
كغيره من الأولياء في حقّ مَن لهم عليهم ولاية ( فيكون موجباً قابلاً ) لعموم
الولاية ، مع عموم العقود ، مع الإجماع في خصوص المقام محصّلاً
ومنقولاً ( 2 ) ( وأنْ يقوّم جاريته عليه ) بثمن المثل ( ويطأها حينئذ ) مكتفياً
بلفظ التقويم أو معناه ، أو آتياً بلفظ البيع - وبعد تجويز المعاطاة وكونها
مملّكة يسهل الخطب - من غير توقّف على مراعاة صلاح الطفل ، بل يكفي
دفع الفساد . وبمثل هذا تفترق ولاية الآباء عن ولاية غيرهم . ويستحب
الإعلان كما في الأخبار ( 3 ) . ولو أراد ردّها - مع عدم المانع من قِبَله - فلا
مانع ما لم يتضمّن فساداً .
( وللأب المعسر التناول من مال ولده المؤسر قدر مؤنته ) من غير
استئذان أحد إنْ كان صغيراً وله عليه ولاية ، وإنْ لم يكن له ولاية استأذن
من البالغ أو الولي على الأصل ، فإنْ لم يمكن أخذ من دون رجوع
إلى الحاكم . ولو قيل بجواز الأخذ مستقلاًّ مطلقاً ، لظاهر الأخبار ( 4 ) ; كان قويّاً
هامش
( 1 ) ورد ذلك في الحديث ( 4 ) من المصدر السابق .
( 2 ) فقد قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 48 : « الظاهر أنّ هذا الحكم
اتفاقي » .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
( 3 ) ، والباب ( 79 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) .
( 4 ) المصدر السابق / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 )
و ( 5 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) ، والباب ( 79 ) منها / الحديث ( 2 ) .