تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
أو سفيهاً مستصحب السفاهة من الصغر ( 1 ) ( فالولاية له ، فله الاقتراض مع العسر واليسر ) كما عليه الأكثر ( 2 ) ، ودلّت عليه الأخبار ( 3 ) بإطلاقها ، ولما يظهر منها من أنّ للأب امتيازاً عن باقي الأولياء ، وشراء الجارية نسيئَة ( 4 )
هامش
( 1 ) هذا أحد القولين في المسألة ، واستجوده الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 4 / 162 ، بعد ما نسبه إلى القيل ، معترفاً بأشهرية القول الآخر ، وهو أنّ الولاية في مال السفيه للحاكم مطلقاً ، أي : سواء من تجدّد سفهه بعد الرشد أم من بلغ سفيهاً . ( 2 ) خلافاً لابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 208 ، فقد منع من ذلك مستدلاً بعدم ورود الرخصة بذلك في الأخبار . وقال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1029 ط حجرية : « وقول ابن إدريس معتضد بالأصل » . ولكنّه ردّه في : مختلف الشيعة : 5 / 31 - 32 ، بأنّ قوله مدخول بالأحاديث الدالّة على تسويغ الأخذ ، فالاقتراض أولى . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) . ( 4 ) ورد ذلك في الحديث ( 3 ) من المصدر السابق ، وعليه يحمل ما في الحديث ( 1 ) و ( 10 ) ، وكذا الحديث ( 1 ) و ( 2 ) من الباب ( 79 ) من الأبواب المذكورة . وادعى ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 209 ، عليه الإجماع .