أو سفيهاً مستصحب السفاهة من الصغر ( 1 ) ( فالولاية له ، فله الاقتراض مع
العسر واليسر ) كما عليه الأكثر ( 2 ) ، ودلّت عليه الأخبار ( 3 ) بإطلاقها ، ولما
يظهر منها من أنّ للأب امتيازاً عن باقي الأولياء ، وشراء الجارية نسيئَة ( 4 )
هامش
( 1 ) هذا أحد القولين في المسألة ، واستجوده الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام :
4 / 162 ، بعد ما نسبه إلى القيل ، معترفاً بأشهرية القول الآخر ، وهو أنّ الولاية في
مال السفيه للحاكم مطلقاً ، أي : سواء من تجدّد سفهه بعد الرشد أم من بلغ سفيهاً .
( 2 ) خلافاً لابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 208 ، فقد منع من ذلك مستدلاً بعدم ورود
الرخصة بذلك في الأخبار . وقال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1029 ط حجرية :
« وقول ابن إدريس معتضد بالأصل » . ولكنّه ردّه في : مختلف الشيعة : 5 / 31 - 32 ،
بأنّ قوله مدخول بالأحاديث الدالّة على تسويغ الأخذ ، فالاقتراض أولى .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 4 )
و ( 5 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) .
( 4 ) ورد ذلك في الحديث ( 3 ) من المصدر السابق ، وعليه يحمل ما في الحديث ( 1 )
و ( 10 ) ، وكذا الحديث ( 1 ) و ( 2 ) من الباب ( 79 ) من الأبواب المذكورة . وادعى ابن
إدريس ، في : السرائر : 2 / 209 ، عليه الإجماع .