صداقاً لزوجته ، أو جُعلاً على تحصيلها ، ونحو ذلك ; أو يدفعه عوضاً عنها
( إلاّ مع الإذن ) . والغالب أنّ إطلاق الإذن منها يشهد الحال بأنّه مقيّد بغير
هذا القسم من الانتفاع ، فيحرم إذَنْ ( 1 ) . وعليه ينزّل ما دلّ على التحريم عند
الإطلاق ( 2 ) . وقد يقال : بأنّ صريح الإذن وإنْ جوّز ذلك ، إلاّ أنّه لا يبعد بقاء
الكراهة لمنافاة ذلك حسن الوفاء وجزاء الإحسان ( 3 ) ، إلاّ أنْ يعلم طيب
نفسها ، وأنّى له بذلك .
هامش
( 1 ) كما ذهب إليه المحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 284 .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 81 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 )
و ( 2 ) .
( 3 ) ف « عن الحسين بن المنذر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعتْ إليَّ امرأتي مالاً
أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أنْ تقرَّ عينُك ،
وتسخنُ عينَها ؟ ! » . وهو الحديث ( 2 ) ممّا تقدّم في الهامش السابق .