باختلاف الأحوال . والأحوط الاقتصار في الزوجة على الدائمة ، المدخول
بها ، المتوجهة لأمر البيت . ولا يجري حقّ الزوجية هنا في المطلّقة الرجعية
( و ) يختص الجواز بأنْ ( تتصدّق به ) آتية بشرائط الصدقة ( ما لم تجحف )
ويختلف الإجحاف باختلاف الأحوال . والأولى اشتراط كونه يسيراً كما
صرّح به الأصحاب ( 1 ) ، وأنْ لا يكون ذا قيمة لا يعتاد إعطاؤه ( إلاّ أنْ ) تعلم
بمنعه بقرينة الحال أو ( يمنعها ) صريحاً ( فيحرم ) اقتصاراً فيما خالف
القاعدة المحكمة المتقنة والأدلّة العامة والخاصة على المتيقّن بالإجماع ( 2 )
والرواية ( 3 ) .
( وليس للبنت ، ولا للأُخت ، ولا للأُمّ ، ولا للأمَة ) ولا لسائر
الأرحام ، والمحارم ( تناول المأدوم ) به ، فضلاً عن غيره ، ما لم يدخل في
صريح الآية ( 4 ) أو متناولها ( إلاّ مع الإذن ) حالية أو مقالية .
( ويحرم على الزوج ) بقسميه ( أنْ يأخذ من مال زوجته شيئاً ) قلّ
أو كثر ( إلاّ بإذنها ) الصريحة أو بشهادة الحال . ( ولو دفعت إليه مالاً لينتفع
به ، كره له أنْ ) يقترضه لنفسه أو يتملّكه بوجه آخر و ( يشتري به جارية )
أو يتملّكها بوجه آخر ، قاصداً به أنْ ( يطأها ) أو يدفعه عن ثمنها ، أو يجعله
هامش
( 1 ) صرّح بذلك الماتن في : منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية ، ثمّ قال : « وهو
قول علمائنا » .
( 2 ) منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية ، و : جامع المقاصد : 4 / 49 ، و : الحدائق الناضرة :
18 / 282 .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
( 2 ) . ويلاحظ : أنّ صاحب : الوسائل ، حمله على حصول الرضا وإن لم يصرّح
بالإذن ، جمعاً بينه وبين معارضه ، وهو الحديث ( 1 ) و ( 3 ) من نفس الباب .
( 4 ) أي : آية تحليل الأكل من بيوت المذكورين فيها ، وهي الآية : 61 / النور .