طرحها ( 1 ) ، أو تأويلها في بعض آحادها على حال الاضطرار ، وفي بعض
على حال وجوب النفقة ، وفي بعض على الأخذ قرضاً من مال الطفل ، وفي
بعض على الاستحباب في حقّ الولد . وينبغي له الإذن ( 2 ) . والحمل على
هامش
( 1 ) قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 280 : « إنّ الأصحاب أجمعوا
على طرح ظاهر هذه الأخبار » .
( 2 ) انظر معظم هذه الوجوه في : الاستبصار : 3 / 50 - 51 ، و : الحدائق الناضرة :
18 / 280 . ويضاف إليها وجه آخر ذكره الشيخ الحرّ العاملي ، في : وسائل الشيعة /
كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / ذيل الحديث ( 4 ) الدال على
جواز حج الوالد بمال الولد ، فقد حمله على الأخذ قرضاً أو تساوي نفقة السفر
والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحجّ في ذمّته ، كما أنّه ذكر باقي
وجوه الجمع في آخر الباب المذكور ، كما ذكر وجوهاً أُخر لبعض الروايات منها
النسخ ، ذكر ذلك في ذيل الحديث ( 1 ) من / الباب ( 67 ) من كتاب العتق ، من /
وسائل الشيعة .