وللإجماع بقسميه هنا ( 1 ) - وندرة المخالف ( 2 ) مع مسبوقيته به وملحوقيته له ;
لا تنافيه - وللأخبار في الباب ( 3 ) ، فلا وجه للقول بالجواز مطلقاً ( 4 ) ، أو في
خصوص حجّ الإسلام ( 5 ) ، أو وطء الجارية ( 6 ) . والأخبار في المقامات
هامش
( 1 ) أمّا المنقول : فما حكاه المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 279 ،
عن الماتن أنّه : « قال في : المنتهى : ولا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ
مع الغناء عنه ولا مع انفاق الولد عليه بالاتفاق ، لأنّ الأصل عصمة مال الغير .
انتهى » . ولم تتضمن الطبعة الحجرية من : منتهى المطلب : 2 / 1028 ، كلمة ( بالاتفاق ) ،
ولا ضير في ذلك فإنّها نسخة كثيرة الغلط . ولكن المهم في المقام أنّ المحدّث
البحراني حكى هذه العبارة للاستدلال بها على اتفاق الفقهاء على الحكم المذكور في
غير مسألتي الحج ووطء الجارية . نعم استظهر المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع
الفائدة والبرهان : 6 / 77 ، تحقق الإجماع على المنع من تصرف الوالد في مال ولده
حتى للحجّ .
( 2 ) لاحظ ما يأتي في الهوامش : ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 )
و ( 3 ) و ( 6 ) و ( 8 ) .
( 4 ) ذهب إليه الشيخ الصدوق ، في : المقنع : 371 ، وأبوه في الرسالة . حكى ذلك
عنه الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 32 .
( 5 ) ذهب إليه الشيخ المفيد ( حكى ذلك عنه : الشيخ الطوسي ، في : التهذيب :
5 / 15 ، والسيد محمّد العاملي ، في : مدارك الأحكام : 7 / 52 ) ، والشيخ الطوسي ،
في : النهاية : 204 ، و : 360 ، و : المبسوط : 1 / 299 ، و : الخلاف : 2 / 250
مسألة ( 8 ) ، مدعياً الإجماع عليه في الأخير ، والقاضي ابن البرّاج ، في : المهذّب :
1 / 349 . وذكر ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 207 ، أنّ الشيخ رجع عن هذا القول
في كتاب : الاستبصار ، في الجزء الثالث .
( 6 ) ذهب إليه الشيخ الصدوق ( حكاه عنه الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 33 ،
والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 169 درس 233 ) ، والشيخ الطوسي ،
في : النهاية : 360 . وذكر ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 209 ، أنّ الشيخ رجع في
استبصاره عن إطلاق هذا القول وقيّده بأن تكون للولد الصغير . ثم قال : وهذا هو
الصحيح الذي عليه الإجماع .