بذلك ( 1 ) .
ولا فرق في محلّ الجواز بين أنّ يعلم أنّ له مدخلاً حلالاً أو لا -
ما لم يعلم بعدمه - لعموم الأدلّة . وما دلّ ( 2 ) على اشتراط ذلك منزّل على أنّ
ذلك يصير سبباً للعلم بعين الحرام .
ولا يجب إخراج الخمس منها ( 3 ) ، وليس من قسم ما يتعلّق به ( 4 ) ،
لكن إخراجه لاحتمال الاختلاط لا بأس به ( 5 ) .
والقول باستحباب الصدقة ببعضه على الإخوان ، حتى يثبت فيه
الرجحان - كما ذهب إليه جماعة ( 6 ) - لا بأس به .
والظاهر أنّ الكراهة - على القول بها - تختص بالمرتبة الأُولى ، فلو
انتقل إلى الثانية ، أو الثالثة ; زالت الكراهة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
( 11 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
( 15 ) .
( 3 ) لم يصرّح أحد بوجوب الخمس فيها ، وإنّما فهم الشهيد الأوّل من قول ابن
إدريس : « وينبغي إخراج خمسها » الوجوب ، فراجع : الدروس الشرعية : 3 / 170 -
درس ( 233 ) .
( 4 ) انظر توضيحاً لذلك في : الحدائق الناضرة : 18 / 266 - الفائدة الثالثة .
( 5 ) وقد ذهب إلى استحباب دفع الخمس منها الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 357 -
358 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 203 ، والماتن ، في : منتهى المطلب :
2 / 1025 ط حجرية ، و : تحرير الأحكام : 2 / 271 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان :
8 / 87 .
( 6 ) راجع : المصادر المذكورة في الهامش السابق ، و : نهاية الإحكام :
2 / 526 .