تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بذلك ( 1 ) . ولا فرق في محلّ الجواز بين أنّ يعلم أنّ له مدخلاً حلالاً أو لا - ما لم يعلم بعدمه - لعموم الأدلّة . وما دلّ ( 2 ) على اشتراط ذلك منزّل على أنّ ذلك يصير سبباً للعلم بعين الحرام . ولا يجب إخراج الخمس منها ( 3 ) ، وليس من قسم ما يتعلّق به ( 4 ) ، لكن إخراجه لاحتمال الاختلاط لا بأس به ( 5 ) . والقول باستحباب الصدقة ببعضه على الإخوان ، حتى يثبت فيه الرجحان - كما ذهب إليه جماعة ( 6 ) - لا بأس به . والظاهر أنّ الكراهة - على القول بها - تختص بالمرتبة الأُولى ، فلو انتقل إلى الثانية ، أو الثالثة ; زالت الكراهة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 11 ) . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 15 ) . ( 3 ) لم يصرّح أحد بوجوب الخمس فيها ، وإنّما فهم الشهيد الأوّل من قول ابن إدريس : « وينبغي إخراج خمسها » الوجوب ، فراجع : الدروس الشرعية : 3 / 170 - درس ( 233 ) . ( 4 ) انظر توضيحاً لذلك في : الحدائق الناضرة : 18 / 266 - الفائدة الثالثة . ( 5 ) وقد ذهب إلى استحباب دفع الخمس منها الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 357 - 358 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 203 ، والماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1025 ط حجرية ، و : تحرير الأحكام : 2 / 271 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 87 . ( 6 ) راجع : المصادر المذكورة في الهامش السابق ، و : نهاية الإحكام : 2 / 526 .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 341 | الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي / السيد محمد حسين الرضوي الكشميري