وأكثر العبارات ( 1 ) وبعض منقول الإجماعات ( 2 ) ( من الغلاّت ) وغيرها من
حاصل الأرض ( باسم المقاسمة ( 3 ) ) جرى على السيرة المألوفة أولا - ما لم
يفرط في التعدّي - من غير فرق بين ما كان في أرض الخراج أو الصلح أو
غيرهما ممّا جرت عادة السلاطين بالتسلط عليها ، مع التوافق مع العمّال أو
الرعيّة وبدونه ( ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ( 4 ) ) كذلك
بتوزيع النقود عليها ، أو على زروعها أو أشجارها ( ومن الأنعام ( 5 ) ) وغيرها
ممّا تتعلّق به الزكاة في مذهبهم - إنْ كان منهم - وإنْ لم يوافق مذهب أهل
الحقّ ، دون العكس في وجه ، أو ولو بطريق الإبداع في وجه ضعيف
( باسم الزكاة ) ومن الذميّين باسم الجزية ، ومن غيرهم من محترمي المال
هامش
( 1 ) كعبارة : النهاية : 358 ، و : المهذّب : 1 / 348 ، و : السرائر : 2 / 204 ، و : شرائع
الإسلام : 2 / 13 ، و : المختصر النافع : 118 ، و : الجامع للشرائع : 260 ، و :
تحرير الأحكام : 2 / 272 ، و : نهاية الإحكام : 2 / 526 ، و : تذكرة الفقهاء :
12 / 153 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1027 ط حجرية ، و : الدروس الشرعية :
3 / 169 - درس ( 233 ) .
( 2 ) الناقل للإجماع الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 19 ، والمحقق الكركي ،
في : جامع المقاصد : 4 / 45 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 142 -
143 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 243 .
( 3 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 45 : « المقاسمة : هي مقدار معيّن
يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية ، كالنصف ، والثلث » .
( 4 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 45 : « الخراج : مقدار معيّن من
المال يضرب على الأرض أو على البستان ، كأنْ يجعل على كل جريب كذا درهماً » .
( 5 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 45 ، معلّقاً على عبارة الماتن هنا :
« خصّ الزكاة بالأنعام ، والظاهر أنّ زكاة الغلاّت والأموال كذلك ، وعبارة : الدروس ،
تتناولهما ، وفي بعض الأخبار ما قد يتناولهما » .