بوجودها في جملة أمواله ، وعدمه - من سلطان أو عامل أو عشّار أو سارق
أو مرب أو مرتش إلى غير ذلك ، وإنْ كان الظاهر الأوّل والثاني ( إنْ علمت )
علماً يقيناً ( غصباً ) أو مأخوذة بغير حقّ - ما لم يكن ممّا يتولاّه الإمام ممّا
سيجيء - على أيّ نحو كان ، متميزة ، أو ممزوجة ، أو في ضمن محصور ( 1 )
( حرمت ) عقلاً ، وشرعاً : كتاباً ( 2 ) ، وسنّة ( 3 ) ، وإجماعاً . وما ورد ممّا ظاهره
إباحة القسم الثاني ( 4 ) معارض بما هو أقوى منه ( 5 ) ( 6 ) ( وتعاد ) بعينها مطلقاً ،
هامش
( 1 ) كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية من النسخ فلم يرد
فيها عبارة ( أو في ضمن محصور ) بل جاء بدلاً عنها ( في ضمن ما أخذ ) . وقد حكى
الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 175 ، هذه العبارة على نحو ما أثبتناه في المتن .
( 2 ) كقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون
تجارة عن تراض منكم ) : النساء / 29 .
( 3 ) كالروايات الدالة على عدم حلّية مال الغير إلاّ بطيب نفسه ، راجع : وسائل الشيعة /
كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) .
( 4 ) كالحديث ( 5 ) من / الباب ( 52 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل
الشيعة ، والحديث ( 2 ) من الباب ( 53 ) من الأبواب المذكورة / نفس المصدر .
وموردهما وإنْ كان هو الشراء لكن لا خصوصيّة له ، فلا فرق فيما نحن فيه بين أخذ
المال منه بالشراء وغيره ، بل ذهب المولى النراقي إلى أنّ مستند الحكم فيما نحن
فيه هو هذه الروايات ، لا الروايات المجوّزة لقبول جوائز العمّال ، فانظر : مستند
الشيعة : 14 / 199 - 200 .
( 5 ) كالحديث ( 1 ) من / الباب ( 47 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل
الشيعة ، وأحاديث الباب ( 10 ) من أبواب ما يجب فيه الخمس / كتاب الخمس /
وسائل الشيعة .
( 6 ) قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 176 ، بعد نقله هذه العبارة :
« ويؤيّده الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو المأخوذ من يد الجائر مع
عدم العلم بحاله أنّه من مخلوط أو من مشتبه محصور أو من حلال محض أو حرام
كذلك » .