وابن بزيع ( 1 ) والنجاشي ( 2 ) ونحوهم ، أو عامّة كعَلَم الهدى ( 3 ) والخاجة نصير
الدين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) والبهائي ( 6 ) والمجلسي ( 7 ) ونحوهم ; يدخلون في
ولاة إمام العدل .
( إلاّ مع التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لتوقّفهما
عليها ، فيجب عليهم - حيث يجبان - من باب المقدّمة ; الدخول تحت اسم
ولاة الجائر ، ليقوموا بما لزمهم من إقامة الأحكام التي نصّبهم الإمام العادل
لها . وحيث إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمّ الإذن فيه وولايته مَنْ
جمع شرائطها من فقيه أو غيره ، كان المتمكّن منهما منصوباً من الإمام
العادل لهما ، فيجوز بل يجب الدخول ( 8 ) من باب المقدّمة تحت الاسم ،
ليؤدّي ما فرض عليه بسبب الولاية الشرعيّة ، بشرط أنْ يأمن - علماً أو ظنّاً
هامش
( 1 ) هو : محمد بن إسماعيل بن بزيع . راجع : جامع الرواة : 2 / 69 .
( 2 ) هو : أحمد بن علي بن أحمد . راجع : جامع الرواة : 2 / 452 ، و : وسائل الشيعة /
كتاب التجارة / الباب ( 46 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 13 ) .
( 3 ) هو : علي بن الحسين بن موسى ، المشهور بالسيد المرتضى . ترجم له الشيخ
القمّي ، في : الكنى والألقاب : 2 / 439 - 443 ، والزركلي ، في : الأعلام : 4 / 278 .
( 4 ) هو : محمد بن محمد بن الحسن الطوسي . ترجم له الشيخ القمّي ، في : الكنى
والألقاب : 3 / 208 - 210 ، والزركلي ، في : الأعلام : 7 / 30 .
( 5 ) هو : علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي . ترجم له الشيخ القمّي ،
في : الكنى والألقاب : 3 / 133 - 134 ، والزركلي ، في : الأعلام : 4 / 281 .
( 6 ) هو : محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي . ترجم له الشيخ القمّي ، في
الكنى والألقاب : 2 / 89 - 91 ، والزركلي ، في : الأعلام : 6 / 102 .
( 7 ) هو : محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي . ترجم له الشيخ القمّي ، في :
الكنى والألقاب : 3 / 121 - 125 ، والزركلي ، في : الأعلام : 6 / 48 - 49 .
( 8 ) كما ذهب إلى الوجوب الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 138 . واستجوده
المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 126 .