وجه قويّ ، أو جائز على احتمال ( 1 ) . وفي بقاء الأعواض على ملكه ، فله
الرجوع عليها ، أو لا ; بحثٌ .
( فإنْ لم يعلم ) أو يظنّ الظنّ المعتبر ( قصد الإباحة ) من المالك في
شيء من الأكل أو النقل أو الجمع أو النهب أو غيرها من التصرّفات ( حرم )
للأُصول العقلية ، والشرعية المستفادة من الكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) ، والإجماع ،
بل الضرورة الدالّة على تحريم التصرّف بمال المسلم بغير إذن منه ( 4 ) ، أو
ممّن له عليه الولاية شرعاً ، معلومة عند المتصرّف .
( الخامس : الولاية ) عامّة لقضاء أو تدبير نظام أو سياسة أو نحوها ،
أو خاصّة لوصاية على طفل أو مجنون ، أو قيمومة على مال غائب أو شبهها
- والأليق في المقام الأوّل من القسمين - ( من قِبَل ) الإمام أو مطلق الفقيه
( العادل ) - والأوّل أوفق - جائزة بلا خلاف ، بل ( مستحبة ) في نفسها مع
عدم الموجب أو قيام الغير ، أو من جهة طلبها ، أو خصوصيتها وإنْ وجبت
كفاية . ( وقد تجب ) عيناً ( إنْ ألزم ) الإمام . واحتمال الأعمّ منه له وجه . وله
العزل لأنّه مفترض الطاعة ، ولغيره مع خوف الفساد على المنصوب عليهم ،
ومع مراعاة الأصلح إشكال ، وبدونهما يقوى المنع . ( أو افتقر في الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ) الواجبين عليه عيناً ، أو القيام بواجب آخر
كذلك ( إليها ) .
هامش
( 1 ) في الطائفة الثانية من النسخ : ( بعقد لازم أو جائز في وجه قوي ) .
( 2 ) كقوله تعالى : ( يا أيُّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون
تجارةً عن تراض منكم ) : النساء / 29 .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 )
و ( 3 ) . إضافة إلى النصّ الخاص الوارد في المقام : وسائل الشيعة / كتاب التجارة /
الباب ( 36 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 4 ) .
( 4 ) يرد عليه أنّ المناط بحسب الأدلّة الرضا وطيب النفس ، ولا موضوعية للإذن .