تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
أمّا ما لم يكن من المصارف الشرعية فمع الحصر تظهر المساواة ، لا بدونه . ودلالة الخبرين على منع الزائد منظور فيه ، لأنّ قوله « مثل ما يعطي » أو « كما يعطي غيره » ربّما يراد به التشبيه في أصل الأخذ ، أو إقامة الدليل على الجواز ( 1 ) . ثمّ لو دلاّ على عدم جواز أخذ الزائد فإنّما المتيقّن منه المنع من الزائد على الجميع لا على البعض ، وعليه فلا دلالة لهما على لزوم عدم تفاوت الباقين . ودعوى إجماع المجوّزين في محلّ المنع ( 2 ) . ومَن كان من ذوي الأفهام المتفكرين في أهوال يوم القيام يهرب من مثل هذه الأُمور مسيرة ألف ألف عام . ( ويجوز أنْ يدفع إلى عياله ) وأتباعه ، وأرحامه ( إنْ كانوا منهم ) لشمول الإذن ، ودلالة الخبر ( 3 ) ، والإجماع محصّلاً ومنقولاً ( 4 ) ; بل ربّما يقال برجحانهم على غيرهم ، غير أنّ صاحب الورع يجده عظيماً في بعض تلك الأقسام لشدّة تقواه . ( الرابع : يجوز ) من غير كراهة ( أكل ما ينثر في الأعراس ) ( 5 ) المعدّة
هامش
( 1 ) ذكر هذا الاحتمال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 . ( 2 ) تقدّم ذكر المدعي لهذا الإجماع في الهامش ( 5 ) من الصفحة السابقة . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 84 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) . ( 4 ) فقد قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 43 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 138 ، والمحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 88 ط حجرية ; بأنّه يجوز على كلّ واحد من القولين . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 114 : الظاهر أنْ لا كلام في ذلك . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 241 : إنّه لا خلاف في ذلك على القولين . ( 5 ) قال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 4 / 86 : « العُرس - بالضم - : طعام الزفاف ، يذكّر ويؤنّث ، فيقال : هو العرس ، والجمع أعراس ، كقفل وأقفال ، وهي العرس ، والجمع عرسات » .