تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
كليهما ( 1 ) . والأخبار كادت أن تكون متفقة على الخمسة الأُوَل ( 2 ) . وفي بعضها إلحاق الزيت ( 3 ) . والاقتصار على الخمسة هو قول أكثر الأصحاب ( 4 ) ، المدلول عليه بالأخبار ( 5 ) ، الموافق للاعتبار ، لزيادة حاجة الناس إليها . وأمّا الملح فقد ألحقه بعض الأصحاب ( 6 ) ، اعتماداً على العلّة المذكورة ; إذْ لا نصّ فيه ، وفيه بحث من وجهين . وفي اختلاف الأخبار - فبين عادّ ستة ( 7 ) ، وعادّ
هامش
( 1 ) وهو الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 180 - درس ( 235 ) ، و : اللّمعة الدمشقية : 110 ، والشهيد الثاني ، في : الروضة البهيّة : 1 / 293 . ( 2 ) فقد تضمنها الحديث ( 4 ) برواية الصدوق ، و ( 7 ) و ( 10 ) من / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . ( 3 ) وهو الحديث ( 10 ) من / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . ( 4 ) ذهب إليه الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 374 ، والقاضي ابن البرّاج ( حكاه عنه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 39 ، وابن فهد ، في : المهذّب البارع : 2 / 369 ) ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 21 ، والماتن في هذا الكتاب وغيره . وادعى عليه الإجماع ابن إدريس والفاضل الآبي والمقدّس الأردبيلي كما تقدّم في الهامش ( 3 ) من الصفحة السابقة ، وصرّح المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 62 ، والمحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 84 ط حجرية ، بأنّه المشهور بين الأصحاب . ( 5 ) فقد قال الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 40 : « وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل » . ( 6 ) راجع ما تقدّم في الهامش ( 6 ) من الصفحة السابقة ، والهامش ( 1 ) من هذه الصفحة . ( 7 ) وهو الحديث ( 10 ) من / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .