تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
خصوص قصد ترتّب الغلاء أو ( 1 ) الإضرار ليس ببعيد كما يظهر من بعض الأخبار ( 2 ) ، ولا أقلّ من حصول الشكّ فيرجع إلى الأصل ، وهو الأقوى ، غير أنّ طريق الاحتياط لا يخفى . وعلى كلّ حال فمرجوحيته بالمعنى الأعمّ محلّ اتفاق ، ولكنّها تختلف شدةً وضعفاً بشدّة الحاجة وضعفها . ويستوي في الحكم الأصيل والوكيل المطلق ، وكذا الوصي في وجه قويّ . والذمّي وشبهه يجري على مذهبه ، فلا يمنع منه لو جاز فيه ، بخلاف غيره ما لم يكن معذوراً كالمجتهد من أهل الحقّ ومقلديه . والاحتكار بالمعنى الأخير الشرعي ، أو متعلّق الحكم ( و ) إنْ لم يكن حقيقياً ( هو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) ونقل الإجماع عليه من جماعة ( 3 ) ، بل الإجماع محصّل في أنّه من الاحتكار ، ولدخوله أيضاً تحت تعريفه بأنّه احتباس الأطعمة ( 4 ) ( و ) في ضمن كلام من احتسبها وأضاف الزيت ( 5 ) أو ( الملح ) ( 6 ) أو
هامش
( 1 ) كذا في أكثر النسخ . وفي بعضها العطف بالواو . ( 2 ) نفس المصدر / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) - إن حملت الكراهة فيه على الحرمة - والحديث ( 6 ) . ( 3 ) السرائر : 2 / 238 ، و : كشف الرموز : 1 / 455 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 26 . ( 4 ) كما في : الصحاح : 1 / 524 ، و : النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 417 ، و : المصباح المنير : 1 / 145 ، و : مجمع البحرين : 3 / 275 . ( 5 ) وهو الشيخ الصدوق ، حكاه عنه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 40 ، وابن فهد ، في : المهذّب البارع : 2 / 369 . ( 6 ) وهو الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 195 ، وابن حمزة ، في : الوسيلة : 260 ، والماتن ههنا .